فهرس الكتاب

الصفحة 527 من 686

٩٧٩ - وعن جابر بن عبد اللَّه: أنَّ رجلًا زوَّج ابنتَه وهي بِكْرٌ من غير أمرِها، فأتَتِ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ففرَّق بينهما.

أخرجه النَّسائي (١) .

٩٨٠ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُنكَحُ الأيِّمُ حتى تُستَأمَرَ، ولا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستَأذَنَ"، قالوا: يا رسولَ اللَّه! وكيف إذنُها؟ قال: "أن تَسكُتَ".

متفق عليه (٢) .

وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: "تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسها، فإن سَكَتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ (٣) عليها" (*) (٤) .

٩٨١ - وروى الدَّارَقُطْني من حديث صالح بن كَيسان، عن نافع بن جُبَير، عن ابن عباس قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليس للولِيِّ مع الثيِّبِ أمرٌ" (**) .

رجاله ثقات عندهم، إلا أنَّ الدَّارَقُطْني قال: لم يَسمعْه صالح من نافع؛ إنما سمعه من عبد اللَّه بن الفضل، عنه (٥) .


(*) وهو عند النَّسائي أيضًا، ورجاله على شرط مسلم.
(**) ورواه أبو داود والنَّسائي.

(١) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٥٣٨٤) .
(٢) رواه البخاري (٤٨٤٣) ، ومسلم (١٤١٩) .
(٣) أي: لا تعدِّي عليها ولا إجبار.
(٤) رواه أبو داود (٢٠٩٣) ، والنسائي (٣٢٧٠) ، والترمذي (١١٠٩) .
(٥) رواه الدارقطني (٣/ ٢٣٩) ، وكذا أبو داود (٢١٠٠) ، والنسائي (٣٢٦٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت