فهرس الكتاب

الصفحة 636 من 686

٨ - باب حدِّ السرقة

١١٥٦ - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَنَ اللَّهُ السارقَ؛ يَسرقُ البيضهَ فتُقطَعُ يدُه، ويَسرقُ الحبلَ (١) فتُقطَعُ يدُه" (٢) .

١١٥٧ - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: لم تُقطَعْ يدُ سارقٍ في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقلَّ مِن ثمنِ المِجَنَّ (٣) ، حَجَفةٍ أو ترسٍ، وكلاهما ذو ثمنٍ (٤) .

١١٥٨ - وعنها، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلا في ربعُ دينار فصاعدًا" (٥) .

١١٥٩ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قطعَ سارقًا في مِجَنٍّ،


(١) ذِكْرُ البيضة والحبل للتنبيه على عظيم ما خسر السارق وهي يده في مقابلة حقير من المال.
(٢) رواه البخاري (٦٤٠١) ، ومسلم (١٦٨٧) .
(٣) المجن: اسم لكل ما يستتر به.
(٤) رواه البخاري (٦٤٠٨) ، ومسلم (١٦٨٥) .
(٥) رواه البخاري (٦٤٠٧) ، ومسلم (١٦٨٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت