٤٨١ - عن أبي سعيد الخُدْري -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس في حَبٍّ ولا ثمرٍ صدقةٌ حتى تبلغَ خمسةَ أَوسُقٍ (١) ، ولا فيما دونَ خمسِ ذَودٍ (٢) صدقةٌ، ولا فيما دونَ خمسِ أَواقٍ (٣) صدقةٌ".
٤٨٢ - وعن أبي الزبير: أنه سمع جابرَ بنَ عبد اللَّه يذكر: أنه سمع النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فيما سقَتِ الأنهارُ والغيمُ العُشرُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ (٧) نصفُ العُشرِ".
(١) وهي ستون صاعًا.
(٢) من الإبل.
(٣) الأوقية الشرعية أربعون درهمًا.
(٤) رواه مسلم (٩٧٩) .
(٥) الفضة كلها مضروبها وغيره.
(٦) رواه البخاري (١٣٩٠) ، ومسلم (٩٨٠) .
(٧) هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ويقال له الناضح.
(٨) رواه مسلم (٩٨١) .