فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 686

١٢ - باب الشُّفْعة

٨٧٠ - عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: قضَى النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفْعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ (١) ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ (٢) فلا شُفْعةَ.

أخرجه البُخاري (٣) .

٨٧١ - وعنه قال: قضَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالشُّفعة في كلِّ شِرْكةٍ لم تُقسَمْ، رَبْعَةٍ (٤) أو حائطٍ (٥) ، ولا يَحلُّ له أن يَبيعَ حتى يُؤذِنَ شريكَه، فإن شاء أخذَ، وإن شاء تركَ، فإذا باعَ ولم يُؤذِنْه فهو أحقُّ.

أخرجه مسلم (٦) .

٨٧٢ - وعنه قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الجارُ أحقُّ بشُفْعتِه، يُنتظَرُ به


(١) أي: الحواجز، بأن عينت وظهر كل واحد منها بالقسمة والإفراز.
(٢) أي: بيِّنت، بأن تعددت وحصل لكل نصيب طريق مخصوص.
(٣) رواه البخاري (٢١٠٠) .
(٤) المنزل.
(٥) بستان.
(٦) رواه مسلم (١٦٠٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت