فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 686

٣ - باب الصُّلح

٨٤٧ - روى مالك عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يمنع أحدُكم جارَه أن يَغرسَ خشبةً في جداره". ثم يقول أبو هريرةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضين؟ واللَّه لأَرميَنَّ بها بين أكتافكم.

اتفقا عليه (١) .

٨٤٨ - وروى الحاكم في "مستدركه" من حديث أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصُّلحُ بين المسلمين جائزٌ".

قال: صحيح على شرطهما، وهو معروف بعبد اللَّه بن الحسين المِصِّيصي، وهو ثقةٌ (*) (٢) .

٨٤٩ - وروى أبو داود من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الصُّلحُ جائزٌ بين المسلمين".


(*) تكلم فيه ابن حبان، ولم يخرج له، قال ابن حِبَّان: يَقلبُ الأخبارَ ويَسرقُها، لا يُحتَجُّ بما انفرد به.

(١) رواه البخاري (٢٣٣١) ، ومسلم (١٦٠٩) .
(٢) رواه الحاكم (٢٣١٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت