فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 686

١٠ - باب الظِّهَار

١٠٦٧ - عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسولَ اللَّه! إني ظاهَرتُ من امرأتي، فوَقعتُ عليها قبلَ أن أُكفِّرَ، فقال له رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تَقرَبْها حتى تفعلَ ما أمرَ اللَّهُ عز وجل".

أخرجه النَّسائي (*) (١) .

* * *


(*) ورجاله على شرط البُخاري، سوى الحكم بن أبان العَدَني، فإنه من رجال السُّنَن، وهو صَدُوقٌ إن شاء اللَّه. قال أبو بكر المُعافري: ليس في الظِّهارِ حديثٌ صحيحٌ يُعوَّلُ عليه، وفيما قاله نظرٌ؛ فقد صحَّحه التِّرْمِذي، ورواته صادقون. لكن قد روي مرسلًا، وهو أولى بالصواب، قاله النسائي.

(١) رواه النسائي (٣٤٥٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت