فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 686

[٢ - باب بيع الأصول والثمار]

٨٠٨ - عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤبَّرَ (١) فثمرتُها للذي باعَها؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (*) (٢) .

٨٠٩ - وعنه: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها، نهَى البائعَ والمشتري (**) (٣) .

٨١٠ - وعن أنس -رضي اللَّه عنه-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودَّ، وعن بيعِ الحَبِّ حتى يَشتدَّ.

أخرجه أبو داود (...) ، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح على


(*) أخرجوه أجمعون.
(**) أخرجوه إلا التِّرْمِذي.
(...) ورواه الإمام أحمد والتِّرْمِذي وابن ماجه وأبو حاتم البُسْتي.

(١) أي: تلقَّح.
(٢) رواه البخاري (٢٠٩٠) ، ومسلم (١٥٤٣) .
(٣) رواه البخاري (٢٠٨٢) ، ومسلم (١٥٣٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت