فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١١٠ - رَوى ابنُ أبي عدي في حديث فاطمةَ بنتِ أبي حُبيش، فقال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن دمَ الحَيضِ أسودُ يُعرَف (١) ، فإذا كان ذلك فأَمسِكِي عن الصلاة، وإذا كان الآخرُ فتَوضَّئِي".
أخرجه النَّسائي، ورجالُه رجالُ مسلم، وقال: قد رَوى هذا الحديثَ غيرُ واحدٍ، فلم يذكرْ أحدٌ منهم ما ذكر ابنُ أبي عدي (*) (٢) .
(*) رواه حَمَّاد بن زيد كذلك، وقد تقدَّم في (باب نواقض الوضوء) ذكرُه.
قال أحمد: ثنا يزيد، أنبأ محمد، يعني: ابن إسحاق، عن الزُّهري، عن عروةَ، عن عائشةَ: أن زينبَ بنتَ جحش استُحيضَتْ على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأمرَها رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالغُسل لكل صلاةٍ، فإن كانت لَتُدخِلُ المِرْكَنَ مملوءً ماءً، فتَغمسُ فيه، ثم تخرج منه وإن الدمَ لَعَالِيه، فتخرج فتُصلِّي.
(١) أي: تعرفه النساء، وقيل بكسر الراء؛ أي: له رائحة.
(٢) رواه النسائي (٢١٦) .
(٣) رواه البخاري (٣١٤) .