٨٧٥ - عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيَمنَحْها أخاه، فإنْ أبَى (١) فَلْيُمسِكْ أرضَه" (٢) .
٨٧٦ - وعن سليمان بن يسار: أن رافع بن خَدِيج قال: إن بعضَ عمومته أتاهم فقال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَن كانت له أرضٌ فَلْيَزرَعْها أو لِيُزرِعْها أخاه، ولا يُكَارِها بثلثٍ ولا رُبعٍ ولا بطعامٍ مُسمًّى" (*) (٣) .
٨٧٧ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: كنا نُخَابِرُ (٤) ولا نَرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافعٌ: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عنها، فتَركْنَاها من أجل ذلك (٥) .
(*) ليس هو لفظ "م".
(١) أي: صاحب الأرض عن الأمرين.
(٢) رواه البخاري (٢٢١٦) ، ومسلم (١٥٤٤) .
(٣) رواه مسلم (١٥٣٦) ، والنسائي (٣٨٩٧) .
(٤) أي: نزارع.
(٥) رواه مسلم (١٥٤٧) .