فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 686

٣ - باب بيع المُصَرَّاة، والردِّ بالعيب

٨١١ - روى مالك عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا (١) ، ولا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ (٢) ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينِ بعد أن يحلبَها؛ إن رضيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ".

أخرجه البُخاري (٣) .

وفي رواية عنده: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينِ"، الحديث (٤) .

وفي رواية عنده أيضًا: "مَن اشتَرَى غنمًا مُصَرَّاةً، فاحتلبَها فإنْ


(١) النَّجش: أن يمدح السلعة ليروِّجها، أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره.
(٢) التَّصرية: ربط أخلاف الشاة أو الناقة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها لما يرى من كثرة لبنها.
(٣) رواه البخاري (٢٠٤٣) ، ومسلم (١٥١٥) .
(٤) رواه البخاري (٢٠٤١) ، ومسلم (١٥١٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت