فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 686

قصر الصلاة، فقال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا خرج مسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ، أو: ثلاثةِ فراسخَ -شعبةُ الشاكُّ- صلَّى ركعتَينِ.

أخرجه مسلم (١) .

٢٦٩ - وعن العلاء بن الحَضْرَمي -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يَمكثُ المُهاجِرُ بعد قضاء نُسكِه ثلاثًا" (٢) .

متفق عليه (٣) .

٢٧٠ - وعن أنس بن مالك قال: خرجْنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من المدينة إلى مكةَ، يصلِّي ركعتَينِ حتى رجعَ، قلت: كم أقامَ بمكةَ؟ قال: عشرًا.

أخرجه مسلم (٤) .

٢٧١ - وعن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: أقامَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تسعةَ عشرَ يومًا يَقصُرُ الصلاةَ، فنحن إذا سافرْنا تسعةَ عشرَ يومًا قصَرْنا، وإذا زدْنَا أتممْنَا.

أخرجه البُخاري (٥) .

وفي رواية لأبي داود: أقامَ سبعَ عشرةَ بمكةَ يَقصُرُ الصلاةَ (٦) .


(١) رواه مسلم (٦٩١) .
(٢) يعني: أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حَرُم عليهم استيطان مكة والإقامة بها، ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج أو عمرة أو غيرها أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام، ولا يزيدوا على الثلاثة.
(٣) رواه البخاري (٣٧١٨) ، ومسلم (١٣٥٢) .
(٤) رواه مسلم (٦٩٢) .
(٥) رواه البخاري (١٠٣٠) .
(٦) رواه أبو داود (١٢٣٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت