فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 686

وطلع الفجرُ صلَّى ركعتين.

لفظ البُخاري، وهو متفق عليه (١) .

ولمسلم: وبعدَ الجمعة ركعتَينِ، ولم يذكر: ركعتَينِ قبلَ الصبح (٢) .

٣١٦ - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان لا يَدَعُ أربعًا قبلَ الظهر، وركعتَينِ قبلَ الغَدَاة.

رواه البُخاري (٣) .

٣١٧ - وروى التِّرْمِذي من حديث أمِّ حبيبةَ زوجِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قالت: سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "مَن حافَظَ على أربعِ ركَعاتٍ قبلَ الظهر وأربعٍ بعدَها حرَّمَه اللَّهُ على النار".

قال: هذا حديث صحيح، غريب من هذا الوجه (٤) .

٣١٨ - وروى أيضًا من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ، عن عليٍّ -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصلِّي قبلَ العصر أربعَ ركَعاتٍ، يفصل بينهنَّ بالتسليم على الملائكة المُقرَّبين ومَن تبعَهم من المسلمين والمؤمنين.

وقال: هذا حديث حسن (*) (٥) .


(*) ورواه ابن خُزيمة في "صحيحه".

(١) رواه البخاري (١١٢٦) .
(٢) رواه مسلم (٨٨٢) .
(٣) رواه البخاري (١١٢٧) .
(٤) رواه الترمذي (٤٢٨) ، وأبو داود (١٢٦٩) ، والنسائي (١٨١٦) .
(٥) رواه الترمذي (٤٢٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت