فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 686

"هي ما بين أن يجلسَ الإمامُ إلى أن تُقضَى (١) الصلاةُ" (*) (٢)

* * *


(*) أخرجه مسلم وأبو داود.

(١) في هامش الأصل: "تنقضي"، وجاء فوقها (خ) .
(٢) رواه مسلم (٨٥٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت