أخرجه أبو داود والتِّرْمِذي والنَّسائي، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: هذا حديث صحيح الإسناد (٢) . وفيما قاله نظرٌ (*) .
٤٨٥ - وعن أبي أُمامة بن سهل، عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: نَهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الجُعْرُورِ (٣) ولونِ الحُبَيْقِ (٤) أن يُؤخَذَ في الصدقة. قال الزُّهري: لونيَنِ من تمر المدينة.
ثم الحاكم بإسناد آخر، وزاد: وكان ناسٌ يتيمَّمُون (٦) شرَّ ثمارهم فيُخرجونها في الصدقة، فنُهُوا عن لونيَنِ من التمر، فنَزلت: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٧٦] .
(*) في إسناده: عبدُ الرحمن بن مسعود بن نيار، وقد ذكره ابنُ حبَّان في "كتاب الثقات"، وباقي رجاله مُحتجٌّ بهم في "الصحيحين".
وقال البَزَّار: لم يَروِه عن سهل إلا عبدُ الرحمن بنُ مسعود بن نيار، وهو معروف، وقال القطَّان: هذا غيرُ كافٍ فيما ينبغي من عدالته، فكم من معروفٍ غيرُ ثقةٍ، والرجلُ لا يُعرَف له حالٌ، ولا يُعرَف بغير هذا.
(١) أي: اقطعوا.
(٢) رواه أبو داود (١٦٠٥) ، والنسائي (٢٤٩١) ، والترمذي (٦٤٣) ، والحاكم (١٤٦٤) .
(٣) ضرب من الدقل يحمل رطبًا صغارًا لا خير فيه.
(٤) وهو من أردأ أنواع التمر.
(٥) رواه أبو داود (١٦٠٧) .
(٦) يقصدون.