فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 686

أمَّهاتِ الأولاد على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وأبي بكر، فلما كان عمرُ نهانا، فانتَهَينا (*) (١) .

٧٧١ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع أمَّهاتِ الأولاد وقال: "لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورثْنَ، يَستمتِعُ بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ".

أخرجه الدَّارَقُطْني (٢) ، والمعروفُ فيه الوقفُ على عمر -رضي اللَّه عنه-، والذي رفعَه ثقةٌ، قيل: ولا يصحُّ مُسنَدًا.

٧٧٢ - وروى البُخاري من حديث عبد الواحد بن أيمن، عن أبيه قال: دخلتُ على عائشةَ، قالت: دخلَتْ عليَّ بَرِيرةُ وهي مُكاتَبةٌ، فقالت: يا أمَّ المؤمنين! اشتَرِيني؛ فإن أهلي يبيعوني، فأَعتِقِيني، قالت: نعم، قالت: إن أهلي لا يبيعوني حتى يَشتَرِطُوا ولائي، قالت: لا حاجةَ لي فيك، فسمع ذلك النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو: بلغَه، فقال: "ما شأنُ بَرِيرَةَ؟ اشتَرِيها فأَعتِقِيها، وَلْيَشترِطُوا ما شاؤوا"، قالت: فاشتريتُها فأعتقتُها، واشترط أهلُها ولاءَها، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاءُ لِمَن أَعتقَ، وإن اشترطوا مئةَ شرطٍ" (٣) .

٧٧٣ - وعن إياس بن عبدٍ صاحبِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: لا تبيعوا فضلَ الماء؛ فإن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الماء (٤) .


(*) رجاله على شرط مسلم.

(١) رواه أبو داود (٣٩٥٤) .
(٢) رواه الدارقطني (٤/ ١٣٥) .
(٣) رواه البخاري (٢٥٧٦) .
(٤) رواه النَّسائي (٤٦٦٣) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت