فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 686

٧٨٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه قال: نهَى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المُزَابَنَةِ (١) ، وعن المُحَاقَلَةِ (٢) ، وعن الثُّنْيَا (٣) ؛ إلا أن تُعلَم.

أخرجه أبو داود (*) (٤) .

وفي "صحيح مسلم" عن جابر: (النهي عن الثُّنْيَا) في حديثٍ ذكرَه (٥) .

٧٨٣ - وعن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ (**) (٦) .

٧٨٤ - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن بيع الولاء (٧) ، وعن هِبَتِه (...) (٨) .


(*) ورواه النَّسائي، والتِّرْمِذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، وهو من رواية سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر.
(**) لفظ مسلم، وهو متفق عليه.
(...) أخرجوه أجمعون.

(١) هي بيع الرُّطب في رؤوس النخل بالتمر.
(٢) هي اكتراء الأرض بالحنطة.
(٣) وهي الاستثناء في البيع؛ كقوله: بعتك هذه الأشجار إلا بعضها، أي: دون تعيين.
(٤) رواه أبو داود (٣٤٠٥) .
(٥) رواه مسلم (١٥٣٦) .
(٦) رواه البخاري (٢٠٣٦) ، ومسلم (١٥١٤) ، وقيل في تفسير (حبل الحبلة) : أنه البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وقيل: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال.
(٧) يعني: ولاء العتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه.
(٨) رواه البخاري (٢٣٩٨) ، ومسلم (١٥٠٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت