انطلِقْ فرُدَّه، ولا تأخذَنَّ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فإني كنتُ أسمعُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "الطعامُ بالطعامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ". وكان طعامُنا يومَئذٍ الشعيرَ. قيل له: فإنه ليس مثلَه، قال: إني أخافُ أن يُضارِعَ (١) .
٧٩٨ - وعن الحسن، عن سَمُرةَ: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن بيع الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةَ.
٨٠٠ - وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهَى عن المُزابَنَة. والمُزابَنَة: بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلًا، وبيعُ الكَرمِ بالزَّبيب كيلًا.
(١) أي: يشابه ويشارك، ومعناه: أخاف أن يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا.
(٢) رواه مسلم (١٥٩٢) .
(٣) رواه أبو داود (٣٣٥٦) ، والنسائي (٤٦٢٠) ، والترمذي (١٢٣٧) ، وابن ماجه (٢٢٧٠) .
(٤) رواه البخاري (٢٠٧٣) ، ومسلم (١٥٤٢) .