فهرس الكتاب

الصفحة 434 من 686

يَستَثنِيَه السيدُ" (١) (٢) .

٨٣٥ - وعند ابن حِبَّان في حديث جابر -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن ابتاعَ عبدًا، وله مالٌ، فله مالُه وعليه دَينُه؛ إلا أن يَشترطَ المُبتاعُ" (٣) .

كذا وجدتُه "مَن ابتاعَ" فَلْيُكَشفْ عنه (٤) .

* * *


(١) رواه أبو داود (٣٩٦٢) .
(٢) رواه ابن ماجه (٢٥٢٩) .
(٣) رواه ابن حبان (٤٩٢٤) .
(٤) قلت: هو كذلك في "صحيح ابن حبان"، وقد روى الحديثَ البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٥) وقال فيه: "من باع"، ثم قال: وهذا إن صحَّ فإنما أراد -واللَّه أعلم- العبدَ المأذون له في التجارة إذا كان يزيده مال وفي دين يتعلق به، فالسيد يأخذ ماله، ويقضي منه دينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت