فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 686

فوجدَ الرجلُ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به" (١) .

وفي رواية: "فهو أحقُّ به من الغُرَماء".

لفظ رواية مسلم (٢) .

وفي طريق آخر عنده عن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل الذي يُعدِم: "إذا وجدَ عندَه المتاعَ، ولم يُفرِّقْه، أنه لصاحبه الذي باعَه" (٣) .

وعند أبي داود من حديث إسماعيل بن عيَّاش، عن الزُّبَيدي، عن الزُّهري: "فإن كان قد قضَاه مِن ثمنها شيئًا فما بقي فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ (٤) ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعينِه، اقتضَى منه شيئًا أو لم يَقتضِ؛ فهو أُسوَةُ الغُرَماء" (٥) .

وإسماعيل بن عيَّاش تقدَّم.

وأخرجه الدَّارَقُطْني وقال: إسماعيلُ بنُ عيَّاش مُضطرِبُ الحديثِ، ولا يَثبتُ هذا الخبرُ عن الزُّهري مُسنَدًا؛ وإنما هو مُرسَلٌ (٦) .

قلت: الزُّبَيدي: شيخُ إسماعيلَ شامِيٌّ، وقد اشتُهر تصحيحُ حديثِ إسماعيلَ بنِ


(١) رواه مسلم (١٥٥٩) .
(٢) رواه مسلم (١٥٥٩) .
(٣) رواه مسلم (١٥٥٩) .
(٤) أي: مساوٍ لهم وكواحد منهم، يأخذ مثل ما يأخذون، ويدع ما يدعون.
(٥) رواه أبو داود (٣٥٢٢) .
(٦) انظر: "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت