جدِّه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّه سُئل عن الثمر المُعلَّق؟ فقال: "مَن أصابَ بفيه من ذي خَلَّة غيرَ مُتخِذٍ خُبْنَةً (١) فلا شيءَ عليه، ومَن خرجَ بشيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثْلَيه والعقوبةُ، ومَن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويَه الجَرِينُ (٢) ، فبلغَ ثمنَ المِجَنِّ (٣) فعليه القطعُ".
وفيه: وسُئل عن اللُّقَطة، فقال: "ما كان منها في الطريقِ المِيتَاءَ (٤) والقريةِ الجامعةِ فعرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادفَعْها إليه، وإن لم يأتِ فهي لك، وما كان في الخراب (٥) ، يعني: ففيها وفي الرِّكاز الخُمسُ".
(*) ومحمد بن عَجلان روى له مسلم، ومَن قبلَه متفق عليه، والحديث عند التِّرْمِذي والنَّسَائي أيضًا بهذا السند، وحسَّنه التِّرْمِذي، وله طرقٌ عندهم أيضًا.
(١) الخُبنة: معطِف الإزار وطرف الثوب؛ أي: لا يأخذ منه في ثوبه.
(٢) هو موضع تجفيف التمر، وهو كالبيدر للحنطة.
(٣) وهو التُّرس، وكان ثمنه ثلاثة دراهم.
(٤) أي: طريق مسلوكة يأتيها الناس.
(٥) أي: الذي لا يُعرف له مالك.
(٦) رواه أبو داود (١٧١٠) .