٩٣٥ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَن أَعتَقَ شِقْصًا (١) له في عبدٍ فخلاصُه في ماله إن كان له مالٌ، فإن لم يكن له مالٌ استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه (٢) ".
وعند البُخاري في رواية: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في مملوكٍ عَتَقَ كلُّه إن كان له مالٌ، وإلا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (٤) .
وفي رواية أبان بن يزيد، عن قتادة عند النَّسائي: "مَن أَعتَقَ شَقِيصًا له في عبده، فإنَّ عليه أنْ يُعتقَ بقيتَه إن كان له مالٌ، والا استُسعِي العبدُ غيرَ مشقوقٍ عليه" (*) (٥) .
٩٣٦ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يجزي ولدٌ والدًا إلا أنَّ يَجدَه مملوكًا، فيَشتريَه فيُعتقَه".
(*) وأخرجه أبو داود أيضًا، وهو على شرط "الصحيحين".
(١) أي: نصيبًا.
(٢) أي: لا يكلَّف بما يشق عليه.
(٣) رواه البخاري (٢٣٧٠) ، ومسلم (١٥٠٣) .
(٤) رواه البخاري (٢٣٦٠) .
(٥) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٤٩٦٥) .
(٦) رواه مسلم (١٥١٠) .