٩٩١ - وعن عائشةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: طلَّق رجلٌ امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها رجلٌ، ثم طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بها، فأراد زوجُها الأولُ أن يَتزوَّجَها، فسُئل رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: "لا" حتى يَذُوقَ الآخرُ من عُسَيلتِها (١) ما ذاقَ الأولُ".
٩٩٢ - وعن عمر بن نافع، عن أبيه قال: جاء رجلٌ إلى ابنِ عمرَ، فسأله عن رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها أخٌ له عن غيرِ مؤامرةٍ منه، ليُحِلَّها لأخيه: هل تحلُّ للأولِ؟ قال: لا، إلا نكاحَ رغبةٍ، كنا نَعُدُّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
٩٩٣ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَنكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه".
(*) عمر بن نافع مُحتَجٌّ به في "الصحيحين" عن أبيه.
(**) رجاله ثقات، وهو من رواية عمرو بن شعيب، عن سعيد المَقْبُري.
(١) ذَوقُ العسيلة: كناية عن الجماع.
(٢) رواه مسلم (١٤٣٣) .
(٣) رواه الحاكم (٢٨٠٦) .
(٤) رواه أبو داود (٢٠٥٢) .