فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 686

[[١٢] كتاب الجراح]

١١٠١ - عن عبد اللَّه (*) -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلم يَشهدُ أن لا إلهَ إلا اللَّهُ وأني رسولُ اللَّه إلا بإحدى ثلاثٍ: الثيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفسِ، والتاركُ لدِينِه المُفارِقُ للجماعة".

لفظ مسلم، وهو متفق عليه (١) .

وفي لفظ عند البُخاري: "والمارِقُ من الدِّينِ التاركُ للجماعة" (٢) .

وفي لفظ عند مسلم: "التاركُ الإسلام" (٣) .

وفي حديث عند النَّسائي: "زانٍ مُحصَنٌ". وفيه: "لا يحلّ قتلُ مسلمٍ إلا في إحدى ثلاثِ خِصَالٍ: رجلٍ يَقتلُ مسلمًا متعمِّدًا، ورجلٍ يخرج من الإسلام فيُحاربُ اللَّه ورسولَه، فيُقتَلَ أو يُصلَبَ أو يُنفَى من الأرض" (٤) .


(*) هو ابن مسعود.

(١) رواه البخاري (٦٤٨٤) ، ومسلم (١٦٧٦) .
(٢) رواه البخاري (٦٤٨٤) ، وهي رواية غير أبي ذر عن الكشميهني؛ كما في "الفتح" (١٢/ ٢٠١) .
(٣) رواه مسلم (١٦٧٦) .
(٤) رواه النسائي (٤٠٤٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت