فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
١٢١٨ - وعن أبي ذَرٍّ -رضي اللَّه عنه-: أن رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا أبا ذَرٍّ! إني أراك ضعيفًا، وإني أُحبُّ لك ما أُحبُّ لنفسي؛ لا تأمَّرَنَّ على اثنين، ولا تَوَلَّيَنَّ مالَ يتيمٍ" (١) .
١٢١٩ - وعن أبي هريرةَ -رضي اللَّه عنه-، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اللهم إني أُحرِّجُ (٢) على حقِّ الضعيفَينِ: اليتيم، والمرأةِ" (*) (٣) .
١٢٢٠ - وعن عبد الرحمن بن سَمُرةَ قال: قال لي رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يا عبدَ الرحمن بنَ سَمُرةَ! لا تَسألِ الإمارةَ؛ فإنك إن أُعطيتَها عن مسألةٍ وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعنتَ عليها" (**) (٤) .
١٢٢١ - وعن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَةَ قال: كتب أبي، وكتبتُ له إلى عبد اللَّه بن أبي بَكْرَةَ، وهو قاضٍ بسِجِستانَ: أن لا تَحكُمَ بين اثنين وأنتَ غضبانُ؛ فإني سمعتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا يَحكُمْ أحدٌ بين اثنين وهو غضبانُ" (٥) .
(*) أخرجهما مسلم.
(**) الحديث. وقد تقدم، وهو متفق عليه.
(١) رواه مسلم (١٨٢٦) .
(٢) أي: إني أُلحق الحرج وهو الإثم بمن ضيَّع حقَّهما.
(٣) رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٩١٤٩) ، وابن ماجه (٣٦٧٨) .
(٤) رواه البخاري (٦٧٢٧) ، ومسلم (١٦٥٢) .
(٥) رواه البخاري (٦٧٣٩) ، ومسلم (١٧١٧) .