فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 686

١٢٤٢ - وعنه: أن النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قضَى بيمينٍ وشاهدٍ (١) .

١٢٤٣ - وعن عقبة بن الحارث قال: تزوَّجتُ امرأةً، فجاءتِ امرأةٌ فقالت: إني قد أَرضعتُكما، فأتيتُ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "وكيف وقد قِيل؟ دَعْها عنك"، أو: نحوه.

لفظ رواية البُخاري (٢) .

وفي رواية: فنهاه عنها (٣) .

١٢٤٤ - وعن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: جاء رجلٌ من حَضرَمَوتَ ورجلٌ من كِندَةَ إلى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال الحَضرَمي: يا رسولَ اللَّه! إن هذا قد غلَبَني على أرضٍ لي كانت لأبي، فقال الكِندي: هي أرضي في يدي أَزرعُها، وليس له فيها حقٌّ، فقال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للحَضرَمي: "ألك بيِّنةٌ؟ " قال: لا، قال: "فلك يمينُه"، قال: يا رسولَ اللَّه! إن الرجلَ فاجرٌ لا يُبالي ما حلَفَ عليه، وليس يتورَّعُ من شيءٍ، فقال: "ليس لك منه إلا ذلك"، الحديث (*) (٤) .


= حديث حسن صحيح.
وجاء في رواية البَيْهَقي وغيره بإسنادٍ حسنٍ صحيحِ زيادةٌ عن ابن عباس، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لو يُعطَى الناسُ بدَعواهم لَادَّعَى قومٌ دماءَ قومٍ وأموالَهم؛ لكنَّ البيِّنةَ على المُدَّعِي، واليمينَ على مَن أَنكَرَ".
(*) أخرجه مسلم والتِّرْمِذي.

(١) رواه مسلم (١٧١٢) .
(٢) رواه البخاري (٢٥١٧) .
(٣) رواه البخاري (٢٥١٦) .
(٤) رواه مسلم (١٣٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت