فهرس الكتاب

الصفحة 324 من 1857

٣٩٠ - روي عن سالم، عن أبيه قال: أَهْدَى عمر بن الخطاب نجيبة (١) [له] (٢) أعطي بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي فقال: يا رسول الله، إني أَهْدَيْتُ نجيبة وإنِّي أُعطِيتُ بها ثلاثمائة دينار؛ [فَأبِيعُها] (٣) وأشتري بثمنها بُدْنًا وأَنْحَرُها. قال: «لَا، اِنْحَرْهَا إِيَّاهَا» (٤) .

٣٩١ - ورُوي أن ابن المبارك اشترى فرسًا بأربعة آلاف فأنفذها إلى طرسوس؛ فقيل (٥) : لو اشتريت بَدَلَهُ عشرةَ أَفْرَاسٍ. فقال: الناقد بصير.

[فصل]

• قال أهل الفقه: والعيوب في الأضحية على ضربين:

أحدهما: يمنع الإجزاء. والآخر: يوجب الكراهة.

فأما ما يمنع الإجزاء فهو: العمى، والعور، والعرج [البَيِّن] (٦) ، والمريضة البَيِّن مرضها، والعَجْفَاء (٧) . وفي حديث عبيد بن فيروز: قُلت للبراء : فإني أكره


(١) النجيب من الإبل: هو القوي منها، الخفيف السريع. انظر: (النهاية) لابن الأثير (٥/ ١٧) .
(٢) ليست في (ق) .
(٣) وفي (ق) : أفأبيعها.
(٤) ضعيف:
أخرجه أبو داود (١٧٥٦) ، وأحمد في "مسنده" (٦٣٢٥) ، وابن خزيمة (٢٩١١) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٩٦) ، وفي "معرفة السنن والآثار" (٧/ ٥٢٧) من طريق جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، به. وسنده ضعيف؛ فيه جهم بن الجارود، مجهول.
(٥) زيد في (ج) و (ب) : له.
(٦) وفي (ق) : البين عرجها.
(٧) قال الجوهري في (الصحاح) (٤/ ١٣٩٩) : العَجَف - بالتحريك -: الهزال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت