فهرس الكتاب

الصفحة 1346 من 2976

الصلاة، ثم لم يرفعهما في شيء حتى يفرغ. انتهى. قال الشيخ في

" الإمام ": وعبّاد هذا تابعي، فهو مُرْسل. ومنها: ما رواه الطبراني في

" معجمه ": نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة: نا محمد بن عمران:

حدّثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن

عباس، عن النبي- عليه السلام- قال: " لا ترفع الأيْدي إلا في سَبْع مَواطن: حين يفتتح الصلاة، وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى أبيت، حين يقوم على الصفا، ويقوم على المروة، وحين يقف مع الناس عشية عرفة، وبجمع، والمقامين حين يرمي الجمرة " . ورواه البخاري- مُعلّقا - في كتابه المفرد في " رفع اليدين " ، ثم قال: قال

شعبة: لم يَسْمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليْس هذا منها،

فهو مرسلْ وغير محفوظ، لأن أصحاب نافع خالفوا، وأيضا - فهم قد

خالفوا هذا الحديث، ولم يعتمدوا علي في تكبيرات العيدين وتكبير القنوت. والجواب: أن قول شعبة مجرد دعوى، ولئن سلمنا فمرسلُ

الثقات مقبول يحتج به، وكونهم لم يَعتمدوا علي في تكبيرات العيدين

وتكبير " القنوت لا يُوجب المخالفة، لأن الحديث لا يدل على الحصْر ( ... ) (١)

ورواه" البزار في " مسنده " أيضاً وقال: حدَّثنا أبو كريب محمد بن

العلاء: ما عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثني ابن أبي ليلى، عن

الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وعن نافع، عن ابن عمر، عن

النبي- عليه السلام- قال: " ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح

الصلاة، واستقبال أبيت، والصفا، والمروة، والموقفين، وعند الحَجر"

ثم قال: وهذا حديث قد رواه غير واحد موقوفاً وابن أبي ليلى لم يكن بالحافظ، وإنما قال: " ترفع الأيدي / ولم يقل: " لا ترفع الأيدي إلا (١/٢٤١ / -أ) في هذه المواضع) . انتهى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت