فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 2976

ش- الحديث أخرجه الجماعة، وبه تمسك الشافعي وأحمد.

[٥٣- باب: التكبير على الجنازة]

أي: هذا باب في بيان التكبير على الجنائز كم هي؟

١٦٣١- ص- نا محمد بن العلاء، نا ابن إدريس قال: سمعت

أبا إسحاق، عن الشعبي: " أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَر بقبر رَطب، فصَفوا عليه،

وكبر عليه أربعاً " قلنا للشعبي (١) : من حدثك؟ قال: الضفة مَن شهده: عبد الله بن عباس (٢) .

ش- عبد الله بن إدريس، وأبو إسحاق الشيباني، وعامر الشعبي.

قوله: "قبر رطب" أي: طري، وفيه جواز الصلاة على القبر إذا دفن الميت بغير صلاة، وأن تكبيرات صلاة الجنازة أربع، والحديث مرسل. ١٦٣٢

- ص- نا أبو الوليد الطيالسي، نا شعبة، ح أنا ابن المثنى، نا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى " كان (٣) زيد- يعني: ابنَ أرقمَ- يُكبرُ على جَنائزِنَا أربعا، وانه كَبرَ على جَنازة خمسا، فسألته؟ فقال: كان رسولُ اللهِ يُكبرها " (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت