فهرس الكتاب

الصفحة 2830 من 2976

الزكاة، بعث السلطان خارصا فخرج عليهم، والخرص: أن يَنْظر من يُبْصِرُ ذلك فيقولُ: يخرج من هذا من الزبيب كذا وكذا، ومن التمر كذا وكذا فيُحْصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك، فيُثْبت عليهم ثم يخلي بينهم وبن الثمار فيَصْنعون ما أوتوا، فإذا أدرك الثمارَ أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم وبه يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قلت: مذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن الخرص كان قبل تحريمه الربا والقمار ثم نُسخ، فإن عمل ذلك تخوِيفا للأكرة لئلا يخونوا فلا بأسَ، وأما أن يلزم به حكم فلا. ورُوي عن الشعبي أنه قال: الخرص بدْعة. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا حفص، عن الشيباني، عن الشعبي أن النبي- عليه السلام- بَعث عبد الله بن رواحةَ إلى اليمن يَخْرص عليهم النخل، قال: فسئل الشعبي: أفعله؟ قال: لا. والحديث: أخرجه ألتر مذي، والنسائي.

١٤- باب: في خرْصِ العنب

أي: هذا باب في بيان خرص العنب.

١٧٢٣- ص- نا عبد العزيز بن السرِي الناقط: نا بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتّاب ابن أسيد قال: "أمرَ النبي- عليه السلام- أن يُخرَصَ العنبُ كما يُخرصُ لنخلُ، وتؤخذُ زكاتُه زَبِيبا كما تُؤخذُ صدقةُ (١) النخلِ تمرا " (٢) .

ش- عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث القرشي المدني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت