فهرس الكتاب

الصفحة 2741 من 2976

الصحيح، وقيل: حلي من الحجارة، وقال: الأوضاح الخلاخل، وهذا

الحديث من جملة الأحاديث التي استدلت بها أصحابنا في وجوب الزكاة

في حلي النساء من الذهب، والفضة (١) وأخرجه الحاكم في

" المستدرك" (٢) : عن محمد بن مهاجر، عن ثابت به، وقال: صحيح

على شرط البخاري، ولم يخرجاه ولفظه: "إذا أديت زكاته فليس بكنز"

وكذلك رواه الدارقطني (٣) ، ثم البيهقي في "سننهما" (٤) ، قال

البيهقي: تفرد به ثابت بن عجلان، قال في "تنقيح التحقيق": وهذا لا

يضر، فإن ثابت بن عجلان روى له البخاري، ووثقه ابن معين، وقال

ابن الجوزي في "التحقيق": محمد بن مهاجر، قال ابن حبان: يضع

الحديث على الثقات، قال في "التنقيح": وهذا وهم، فان محمد بن

مهاجر الكذاب ليس هو هذا، فهذا الذي يروي عن ثابت بن عجلان،

ثقة شامي، أخرج له مسلم في "صحيحه" ، ووثقه أحمد، وابن معين،

وأبو زرعة، ودحيم، وأبو داود وغيرهم، وقال النسائي: ليس به بأس،

وذكره ابن حبان في " الثقات " ، وقال: كان متقنا، وأما محمد بن

مهاجر الكذاب، فإنه متأخر في زمان ابن معين، وعتاب بن بشير وثقه

ابن معين، وروى له البخاري متابعة (٥) .

٤- باب: في زكاة الحُلي

أي: هذا باب في بيان (٦) زكاة الحلي، الحُلِيُّ- بضم الحاء، وكسر

/ اللام، وتشديد الياء- جمع حَلي- بفتح الحاء، وسكون اللام- وهو اسم لكل ما يزين به من مصاغ الذهب، والفضة، وأما الحلْيةُ فجمعها حِلى مثل لحية ولحى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت