/ (١) ١ بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم، (٢) وبه نستعين [٢/ ١- أ]
[أي: هذا باب في بيان] (٤) القراءة خلف الإمام إذا لم يجهر الإمام بالقراءة.
٨٠٣- ص- نا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة اللـ [يثي عن] (٥) أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جَهر فيها بالقراءة فقال: هل قَرَأ معي أحاسنكم آنفاً فقال رجل: نعم يا رسًول الله، قال: إِني أقولُ مَالي أنازعَ القرآنَ؟ قال: فانتهى الناسُ عن القراءة، (٥) مع رسوِل الله - صلى الله عليه وسلم - فيما جهَرَ فيه النبي- عليه السلام- بالقراءة من الصلوات حين سًمعُوا ذلك من رسول الله، (٥) عليه السلام (٦) -.
ش- ابن أكيمة الليثي اسمه عمارة، ويقال: عمرو بن أكيمة، وذكر غير الترمذي أن أسـ [مه من عامر. وقـ[، (٤) ـيل جل: عمار، وقيل يزيد، وقيل عباد، وأن كنيته أبو الوليد الحجازي. روى عن: أبي هريرة، روى عنه: الزهري، [ومالك بن] ، (٧) أنس، ومحمد بن عمرو.
(١) بداية الجزء الثاني من تجزئة الأصل. (٢) بياض في الأصل.
(٣) في سن أبي داود: " باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام " ، وانظر تعليق المصنف عليه بعد حديثين.
(٤) بياض في الأصل، وأثبتناه على غرار شرح المصنف.
(٥) بياض في الأصل، وأثبتناه من سوق أبي داود.
(٦) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (٣١٢) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (٢/ ١٤٠) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (٨٤٨) .
(٧) بياض في الأصل.