فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 2976

قوله: " فتغسل من ذلك " مضارع مرفوع، ولكن بمعنى الأمر، وكذلك

قوله: " وتوضأ " وأصله تتوضأ حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف كما

في (ناراً تلظى) (١) أصله " تتلظى " . وروى هذا الحديث أحمد في

" مسنده " . قال عبد الحق في " أحكامه ": " إسناده لا يحتج به " .

١٩٨- ص- حدّثنا هارون بن محمد بن بكار قال: نا مروان بن محمد

قال: أنا الهيثم بن حميد قال: نا العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم،

عن عمه: " أنه سأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال:

لك ما فوق الإزار " . وذكر مؤاكلة الحائض أيضاً، وساق الحديث (٢) .

ش- هارون بن محمد بن بكار بن بلال (٣) العامري الدمشقي. روى

عن: مروان بن محمد، وأبيه محمد بن بكار، ومحمد بن عيسى،

وغيرهم. روى عنه: أبو داود، والنسائي، وأبو حاتم الرازي، وقال:

صدوق. وقال النسائي: لا بأس به (٤) .

ومروان بن محمد بن حسان، أبو بكر الدمشقي. سمع: سعيد بن

عبد العزيز، ومالك بن أنس، والهيثم بن حميد، وغيرهم. روى عنه:

صفوان بن صالح، وهشام بن خالد الأزرق، وعبد الله بن أحمد بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت