فهرس الكتاب

الصفحة 535 من 2976

بيديه الثنتين، كما قلنا: إن كل حفنة ملء الكفيّن، وهذا هو المسنون في

الغسل، وعليه إجماع العلماء، وأما الفرض فيه غسل سائر البدن

بالإجماع، وفي المضمضة والاستنشاق خلاف مشهور. وأخرجه البخاري

ومسلم والنسائي وابن ماجه.

٢٢٥- ص- ونا محمد بن المثنى قال: ثنا أبو عاصم، عن حنظلة، عن

القاسم، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله- عليه السلام- إذا اغْتسل من

الجنابة دعا بشيء (١) نحو الحلاب، فاخذ بكفه (٢) فبدا بشقّ رأسه الأيمن ثم

الأيسر، ثم أخذ بكفيْه فقال بها على رأسه (٣) .

ش- أبو عاصم هذا هو الضحاك بن مخلد أبو [عاصم] النبيل البصري.

وحنظلة بن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية القرشي

الجُمحي المكي. سمع: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن

عمر، وعطاء بن أبي رباح، وطاوساً، ومجاهداً، وغيرهم. روى عنه:

الثوري، وابن المبارك، ووكيع، وأبو عاصم النبيل، وغيرهم. قال

أحمد بن حنبل: ثقة ثقة. /وقال ابن معين: ثقة حجة. مات سنة

إحدى وخمسين ومائة. روى له الجماعة إلا ابن ماجه (٤) .

قوله: " نحو الحلاب " " الحلاب " بكسر الحاء المهملة: إناء يملاؤه قدر

حلبة ناقة. ويقال لها أيضاً المحلب بكسر الميم، وترجم البخاري عليه

" من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل " ، فدل على أنه عنده ضرب من

الطيب، وهذا لا يُعرف في الطيب، والمعروف حب المحلب بفتح الميم

واللام، وألفاظ الحديث ظاهرة في أنه الإناء. وقال بعضهم: يحتمل أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت