والجزري بفتح الجيم والزاي، وكسر الراء، نسبة إلى الجزيرة، هذا
موقوف.
قوله: " فدينار " أي: فالواجب دينار عند من يقول بوجوبه، أو
المستحب دينار عند من يقول باستحبابه، وأسند البيهقي (١) عن ابن
جريج، عن أبي أمية عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا
وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار " ، ثم رواه عن
سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس:
" أنه- عليه السلام- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار " (٢) . وفسر
ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم
قبل أن تغتسل فنصف دينار.
قلت: هذا شاهد لرواية الحكم، عن عبد الحميد المذكورة أول الباب،
وشاهد أيضاً على أن رواية أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس
محمولة على السماع.
- ص- قال أبو داود: /وكذلك قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن
النبي- عليه السلام- مرسلاً/ (٣) قال: وكذلك قال ابن جريج عن
عبد الكريم، عن مقسم.
ش- علي بن بذيمة- بالباء الموحدة، والذال المعجمة- الجزري
الحراني أبو عبد الله السوائي، مولى جابر بن سمرة، أصله كوفي، نزل
حران. سمع: أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وسعيد بن جبير،
وعكرمة مولى ابن عباس. روى عنه: الأعمش، والثوري، وشعبة،
وشريك، وجماعة آخرون. قال ابن معين وأبو زرعة: /هو ثقة.
توفي بخراسان سنة ست وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (٤) .