فهرس الكتاب

الصفحة 577 من 2976

والجزري بفتح الجيم والزاي، وكسر الراء، نسبة إلى الجزيرة، هذا

موقوف.

قوله: " فدينار " أي: فالواجب دينار عند من يقول بوجوبه، أو

المستحب دينار عند من يقول باستحبابه، وأسند البيهقي (١) عن ابن

جريج، عن أبي أمية عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: قال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار، وإذا

وطئها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار " ، ثم رواه عن

سعيد بن أبي عروبة، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس:

" أنه- عليه السلام- أمره أن يتصدق بدينار أو نصف دينار " (٢) . وفسر

ذلك مقسم فقال: إن غشيها في الدم فدينار، وإن غشيها بعد انقطاع الدم

قبل أن تغتسل فنصف دينار.

قلت: هذا شاهد لرواية الحكم، عن عبد الحميد المذكورة أول الباب،

وشاهد أيضاً على أن رواية أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس

محمولة على السماع.

- ص- قال أبو داود: /وكذلك قال علي بن بذيمة، عن مقسم، عن

النبي- عليه السلام- مرسلاً/ (٣) قال: وكذلك قال ابن جريج عن

عبد الكريم، عن مقسم.

ش- علي بن بذيمة- بالباء الموحدة، والذال المعجمة- الجزري

الحراني أبو عبد الله السوائي، مولى جابر بن سمرة، أصله كوفي، نزل

حران. سمع: أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وسعيد بن جبير،

وعكرمة مولى ابن عباس. روى عنه: الأعمش، والثوري، وشعبة،

وشريك، وجماعة آخرون. قال ابن معين وأبو زرعة: /هو ثقة.

توفي بخراسان سنة ست وثلاثين ومائة. روى له الجماعة (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت