فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 5060

ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، وتباح الفوائت عنده بعد الصبح [والعصر] (١) ولا يباح

في الأوقات الثلاثة إلَّا عصر يومه (٢) ، فيباح عند اصفرار الشمس،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت