فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 1027 من 5060
ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، وتباح الفوائت عنده بعد الصبح [والعصر] (١) ولا يباح
في الأوقات الثلاثة إلَّا عصر يومه (٢) ، فيباح عند اصفرار الشمس،
حجم الخط: