فهرس الكتاب

الصفحة 3429 من 5060

[الحديث الثالث]

٢٨٥/ ٣/ ٥٤ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلاً قد أُبرت، فثمرها للبائع، إلَاّ أن يشترطه المبتاع" .

ولمسلم: "ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلَاّ أن يشترطه المبتاع" (١) .

الكلام عليه من وجوه:

الأول: قوله: ولمسلم: إلى آخره ظاهر إيراده أنها من أفراده وليس كذلك فقد أخرجها البخاري (٢) أيضاً في "باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو نخلٌ ولفظه " من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت