فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٣٢٩/ ١١/ ٦٢ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: "من السنة، إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، [و] (١) قسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم" (٢) .
قال أبو قلابة: "ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" .
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: هذا اللفظ هو للبخاري، وترجم عليه. "باب: تزوج الثيب على البكر (٣) . ثم ساقه من حديث أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال: " من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا إلى آخرها، كما ذكره المصنف، ثم قال: وقال: عبد الرزاق أخبرنا