فهرس الكتاب

الصفحة 4058 من 5060

سفيان عن أيوب وخالد [قال خالد] (١) : ولو شئت [لقلت:] (٢) رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وترجم عليه قبل ذلك العدل بين النساء (٣) ، وأخرجه فيه من حديث خالد عن أبي قلابة عن أنس، ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن قال "السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا" .

وأما مسلم: فرواه من حديث خالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا، قال خالد: -يعني الحذاء-، ولو قلت: إنه رفعه لصدقتُ، ولكنه قال: السنة كذلك.

ثم رواه من حديث أيوب وخالد عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة أن يقيم عند البكر سبعًا، قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

[ورواه أبو] (٤) حاتم بن حبان في " صحيحه " مرفوعًا مجزومًا به من حديث سفيان، حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " سبع للبكر، وثلاث للثيب". ثم روى بإسناده عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت