فهرس الكتاب

الصفحة 5025 من 5060

[الحديث الأول]

٤٣٤/ ١/ ٨١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه قيمة عدلٍ، فأَعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق منه ما عتق" (١) .

الكلام عليه من وجوه:

أحدها: صيغة "من" للعموم، فتقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض، وقد اختلف في ذلك.

فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد [يقوم] (٢)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت