فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٤٣٤/ ١/ ٨١ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم عليه قيمة عدلٍ، فأَعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلَّا فقد عتق منه ما عتق" (١) .
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: صيغة "من" للعموم، فتقتضي دخول أصناف المعتقين في الحكم المذكور، ومنهم المريض، وقد اختلف في ذلك.
فالشافعية يرون أنه إن خرج من الثلث جميع العبد [يقوم] (٢)