فهرس الكتاب

الصفحة 5026 من 5060

عليه نصيب الشريك، [ويعتق] (١) عليه, لأن تصرف المريض في ثلثه كتصرف الصحيح في كله، ونقل أعن، (٢) أحمد أنه [لا يقيم] (٣) في حال [المرض] (٤) ، وذكر [ (٥) ] أبو الوليد بن رشد عن ابن الماجشون فيمن أعتق [حصة] (٦) [عبد] (٧) بينه وبين شريكه في المرض، أنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، إلَّا من رأس ماله إن صح، فإن لم يصح لم يقم في الثلث على [ (٨) ، حال، وعتق [منه] (٩) [حصته] (١٠) وحده، والعموم كما ذكرنا يقتضي التقويم وتخصيصه بما يحتمله الثلث مأخوذ من الدليل الدال عل اختصاص تصرف المريض في التبرعات في الثلث.

ثانيها: يدخل في العموم أيضاً المسلم والكافر. وللمالكية في ذلك تصرف، فإن كان الشريكان والعبد كفارًا لم يلزموا بالتقويم، وإن كانا مسلمين والعبد كافرًا فالتقويم، وإن كان أحدهما مسلمًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت