فهرس الكتاب

الصفحة 4144 من 5060

[٦٤ - باب الطلاق]

هو في اللغة: حل القيد والإِطلاق، ومنه ناقة طالق.

وفي الشرع: اسم لحل عقد النكاح فقط.

"وطلقت": بفتح اللام أصح من ضمها، قاله "صاحب المطالع" "وطلقت": بضم الطاء وكسر اللام مخففة من الولادة طلقا و "طالقة" لغة في طالق.

وذكر المصنف في الباب حديث ابن عمر، وحديث فاطمة بنت قيس.

[الحديث الأول]

٣٣٥/ ١/ ٦٤ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ "أنه طلق امرأته وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغيَّظ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ ثم قال: " ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة، كما أمر الله عز وجل".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت