فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفي لفظ: "حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها [بها] (١) " .
[وفي لفظ: "فيها" ] (٢) ، وفي لفظ: "فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (٣) .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة ووالده سلف في أول الكتاب.
الثاني: هذه المرأة المطلقة اسمها آمنة بنت غفار، قاله "ابن باطيش" (٤) .
الثالث: في أحكامه:
الأول: تحريم الطلاق في الحيض، وهو إجماع الأمة إذا طلقها بغير رضاها.