فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 3412 من 5060
٥٤ - باب (١) العرايا وغير ذلك
أي من بيع النخل المزبن، والعبد بما معه، والقبض في البيع، وحكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، وذكر في الباب ستة أحاديث:
٢٨٣/ ١/ ٥٤ - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (٢) .
ولمسلم: "بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً" .
حجم الخط: