فهرس الكتاب

الصفحة 3412 من 5060

٥٤ - باب (١) العرايا وغير ذلك

أي من بيع النخل المزبن، والعبد بما معه، والقبض في البيع، وحكم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، وذكر في الباب ستة أحاديث:

[الحديث الأول]

٢٨٣/ ١/ ٥٤ - عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه-، "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها" (٢) .

ولمسلم: "بخرصها تمراً، يأكلونها رطباً" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت