٢٥٢/ ٤/ ٤٧ - عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: "نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، ففعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ولم ينزل قرآن يحرمها] (١) ، ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل: " برأيه ما شاء ".
قال البخاري " يقال: إنه عمر ".
ولمسلم: " نزلت آية المتعة -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينه عنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات" (٢) ولهما بمعناه.
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب التيمم وذكرنا