فهرس الكتاب

الصفحة 4523 من 5060

[الحديث الثاني]

٣٧١/ ٢/ ٧٠ - عن عائشة -رضي الله عنها- أنها سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" (١) .

هذا الحديث هو اعتماد الشافعي في مقدار النصاب، كما سلف، وقد روي عن عائشة عن النبي - صلي الله عليه وسلم - فعلًا وقولًا.

وهذه الرواية قول، وهو أقوى في الاستدلال من الفعل، لأنه لا يلزم من قطع السارق في مقدار معين وقع على سبيل الاتفاق لا يقطع فيما دونه بخلاف القول فإنه قال على اعتبار مقدار معين من القطع وذلك دال على عدم اعتبار ما زاد عليه من إباحة القطع, لأنه لو اعتبر في ذلك لم يجز القطع فيما دونه.

وأيضًا فرواية الفعل يدخل فيها ما سلف من التأويل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت