٢٧١/ ١/ ٥٢ - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (١) .
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري (٢) بهذا اللفظ بزيادة بعد: "فقد وجب البيع" ، "وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع" . وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في "عمدته الكبرى" ، وترجم عليه البخاري (٣) ، "باب: إذا خير أحدهما