فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
صاجه بعد البيع فقد وجب البيع ". وفي رواية له (١) : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختر "، وربما قال: " أو يكون بيع خيار "، وترجم عليها " باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع أم لا ". وذكره بألفاظ أخر وترجم عليه أبواباً.
ورواه مسلم: بألفاظ منها لفظ المصنف بزيادة بعد قوله (٢) : " أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر " إلى آخره بالزيادة إلى ذكرها من عند البخاري أيضاً ومنها (٣) :
" إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو قال: يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن خيار، فقد وجب البيع ".
الثاني: معنى قوله: " أو يخير أحدهما الآخر" أن يقول له اختر إمضاء البيع، فإذا اختار امضاءه وجب البيع -أي لزم، وانبرم- فإن خَير أحدهما الآخر فسكت لم ينقطع خيار الساكت وفي انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابنا.
أصحهما: الانقطاع لظاهر الحديث.
الثالث: الحديث دال على ثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حتى يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهما، وبه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من