فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
٣٦٠/ ٦/ ٦٨ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "أنه استشار الناس في إملاص المرأة، فقال المغيرة [بن شعبة] (١) : شهدت النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرةٍ -عبدٍ، أو أمة-، فقال (٢) : لتأتين بمن يشهد معك، فشهد [معه] (٣) [محمد] (٤) بن مسلمة" . [ "إملاص المرأة": أن تلقى جنينها ميتًا] (٥) .
الكلام عليه من وجوه: وهو أصل في إثبات الغرَّة:
أحدها: في التعريف بالأسماء الواقعة فيه.
أما عمر بن الخطاب: فسلف أول الكتاب.