فهرس الكتاب

الصفحة 3358 من 5060

[الحديث الرابع]

٢٧٦/ ٤/ ٥٣ - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، [نهي] (١) البائع والمشتري" (٢) .

الكلام عليه من وجوه:

الأول: معنى: "يبدو" يظهر، وهو بفتح الواو غير مهموز، ويقال: بدا إذا ظهر -من غير همز- وبدأ في الشيء إذا شرع فيه -بالهمزة-، قال النووي (٣) : ومما ينبغي أن تتنبه له أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم: "حتى يبدوا" -بالألف في الخط- وهو خطأ، والصواب: حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل: زيد يبدوا، والاختيار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت