فهرس الكتاب

الصفحة 4258 من 5060

[الحديث الثاني]

٣٤٢/ ٢/ ٦٦ - عن ابن عمر أيضًا أن رجلًا رمى امرأته، وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [فأمرهما] (١) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] (٢) فتلاعنا، كما قال [الله عز وجل] (٣) ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين (٤) .

هذا الحديث أخرجه الشيخان بمعناه، ولم أره هنا بلفظه، وفيه زيادة أحكام على الذي قبله.

منها: نفي الولد، وأنه يلحق بالمرأة ويرثها بإرث البنوة منها، وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها.

واختلفوا فيما لو كانت بنتًا هل يحل الملاعن نكاحها؟ والأصح: عند أصحابنا تحريمه.

ومنها: انقطاع النسب عن الأب مطلقًا لمفهوم إلحاقه بالمرأة اللهم إلَّا أن يكذب نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت